قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٤ - مسائل
يعدل ثلاثة أنصباء [١] و ثلثي نصيب، فاذا كمّلت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء و نصفا، فاذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر و النصيب اثنان. هذا مع إجازة الورثة.
و لو لم يجز الورثة فالفريضة من تسعة، لكلّ ابن سهمان، و للموصى له بالنصيب سهمان، و للآخر سهم، لأنّا ندفع إلى الأوّل نصيبا، و الى الثاني تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء. فالثلث نصيب و نصف، فالمال بعد البسط تسعة، و النصيب سهمان.
و لو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأوّل تسعة في أحد عشر، ثمَّ ثلاثة في المجتمع يصير مائتين و سبعة و تسعين: للأوّل اثنان و ستون، و للثاني تسعة و أربعون، و للمجيز أربعة و خمسون، و لكلّ من الآخرين ستّة و ستّون.
و على الثاني من أحد عشر، لأنّا نجعل المال تسعة و نصيبا، و يأخذ الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان، فالنصيب اثنان، و يضعف بما تقدّم.
و على الثالث: للأوّل تسعة من ستّة و ثلاثين، و للثاني تمام الثلث ثلاثة، و من المجيز سهمان و له ستّة، و لكلّ من الآخرين ثمانية.
و يحتمل عليه أن يكون للأول اثنان و عشرون من تسعة و تسعين، و لغير المجيز كذلك، و للمجيز ثمانية عشر و للثاني خمسة عشر. و على المختار للأوّل من الثلث ثمانية عشر و باقيه و أربعة من المجيز للثاني، و للمجيز ثمانية عشر، و لكلّ من الباقين [٢] اثنان و عشرون.
[١] في المطبوع زيادة «الورثة».
[٢] في المطبوع: «الباقيين».