قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢ - مسائل
تساوي ألفا و لثالث بخمسمائة و منع من التقديم و ردّ الورثة فلكلّ واحد منهم نصف ما أوصى له به.
[المسألة الثامنة]
(ح): لو أوصى له بنصف ماله و لآخر بثلثه و لآخر بربعه على سبيل العول من غير تقديم و لا رجوع فقد بيّنّا: أنّ الوجه عندنا الصحّة مع إجازة الورثة، فيحتمل- حينئذ- قسمة المال على ثلاثة عشر سهما: للموصى له بالنصف ستة، و بالثلث أربعة، و بالربع ثلاثة، و إعطاء صاحب النصف خمسة و ثلثي سهم، و صاحب الثلث ثلاثة و ثلثي سهم، و صاحب الربع سهمين و ثلثي سهم، لأنّ صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان اليه، و هما يفضلان صاحب الربع كلّ واحد منهما بسهم فيأخذانه، فيبقى ثمانية بينهم أثلاثا، فيصحّ من ستّة و ثلاثين:
لصاحب النصف سبعة عشر، و الثلث أحد عشر، و الربع ثمانية.
[المسألة التاسعة]
(ط): لو أوصى له بنصيب أحد ولديه و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة، لأنّ للأوّل نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، للثاني نصفه يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب يعدل نصيبين. فاذا جبرت و قابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين و نصفا، فالمال يعدل خمسة: للأوّل سهم يبقى أربعة، للثاني نصفها، و لكلّ ابن سهم.
و لو لم يجيزا بطلت الثانية و كان المال أثلاثا.
و لو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة: فللمجيز الخمس، و لأخيه الثلث، يبقى سبعة: للأوّل أربعة، لأنّه مع الإجازة يأخذ ثلاثة، و مع عدمها خمسة. فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة، و للثاني ثلاثة.
و يحتمل أن يكون للأوّل مثل نصيب المجيز، لأنّه أقلّ الورثة سهاما، فيصحّ من خمسة، لأنّ للثاني نصف نصيب المجيز، و للأول مثل نصفه أيضا،