قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩ - مسائل
سبعة، و الى الثالث ربع المال أحدا و عشرين يبقى اثنان و أربعون لكلّ ابن أربعة عشر.
و تصحّ [١] من اثني عشر، لأنّا ندفع ربع المال الى الموصى له به، و نأخذ ثلث المال، و ندفع منه نصيبا الى الموصى له به [٢] يبقى ثلث مال إلّا نصيبا، ندفع نصفه الى الموصى له به و نضمّ الباقي- و هو سدس مال إلّا نصف نصيب- إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال و نصف سدس مال إلّا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء. فإذا جبرت و قابلت بقي نصف مال و نصف سدس مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فالنصيب سدس و المال اثنا عشر، لأنّها مخرج الثلث و الربع.
و لو أوصى [٣] بمثل نصيب [٤] أحد بنيه الستّة و بخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب و لآخر بمثل أحدهم إلّا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب و بعد الوصيّة الأولى فخذ ربع مال و انقص منه نصيبا، و انقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الربع خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب، زد عليه نصف سدس مال- و هو فضل ما بين الثلث و الربع- ليكون باقيا من الثلث، فاجعل المال ستّين، و الذي بقي من الربع هو خمس مال إلّا أربعة أخماس النصيب، و ذلك اثنا عشر إلّا أربعة أخماس النصيب، فاذا زدت عليه نصف سدس المال- و هو خمسة أسهم- صار سبعة عشر إلّا أربعة أخماس نصيب.
[١] في المطبوع: «و تصحّ أيضا».
[٢] «به» ليست في (ب).
[٣] في (ش) زيادة «له».
[٤] «نصيب» ليس في سائر النسخ عدا (ش) و المطبوع.