قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٧ - مسائل
الجزء المذكور من المال على النصيب- و لآخر بثلث ما بقي من الثلث و البنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه [١] الى الموصى له، و نستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، و يبقى في يد الموصى له ثلث مال إلّا نصيبا، و هو التكملة الموصى بها.
ثمَّ دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة- و هو ثلث نصيب- فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال، فيصير معنا ثلثا مال و ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين و هي ثلاثة أنصباء. فنقابل: بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين و ثلثا، فنكمل المال: و هو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة و نقسّمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصفا، فنبسطه أنصافا، فيصير المال سبعة، و النصيب سهمين.
و الوصيّتان من الثلث: فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا و عشرين و النصيب ستّة أسهم.
و إذا أردنا التجزئة: أخذنا ثلث المال و هو سبعة، دفعنا الى الموصى له الأوّل بالتكملة فضل الثلث على النصيب- و هو واحد- فيبقى من ثلث المال ستّة، دفعنا الى الموصى له الثاني ثلث ذلك- سهمين- فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلاثين، فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستّة. و لو لا الوصيّة الثانية بطلت الاولى.
و بطريق الخطأين: نفرض الثلث أربعة، و التكملة واحدا، نسلّمه إلى الأوّل و الى الثاني آخر، و يزاد الباقي على الثلاثين، ثمَّ نقسّم أثلاثا على
[١] في المطبوع: «و دفعنا» و في (ا، ه): «و دفعناه».