قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
وطئ أحدهما فهو شبهة لا حدّ عليه، و تصير أمّ ولد لو حملت من الوارث، لا من الموصى له.
و إذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
و لو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال، و إن أتت بولد فهو حرّ، و على الواطئ قيمته، فإن قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له، و إلّا فللوارث.
و لو ولدت من الموصى له فهو حرّ و عليه القيمة، و في المستحقّ ما تقدّم.
و هل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك، و ليس للعبد التزويج إلّا برضاهما.
و إذا قتل الموصى بخدمته أبدا و وجب القصاص بطلت الوصيّة، و كان المطالب بالقصاص الوارث.
و لو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها الى الوارث، لانتهاء الوصيّة بانتهاء العمر، و شراء عبد حكمه ذلك، و تقسيطها بينهما بأن تقوّم المنفعة المؤبّدة و العين المسلوبة المنفعة و تقسّط عليهما.
و لو قطع طرفه احتمل في أرشه [١] التقسيط، و اختصاص الوارث. و لو لم تنقص به المنفعة- كالأنملة- فللوارث.
و لو جنى العبد قدّم حقّ المجنيّ عليه على الموصى له، فإن بيع بطل حقّه، و إن فداه الوارث استمرّ حقّه، و كذا إن فداه الموصى له. و هل يجبر المجنيّ عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلّق حقّ الموصى له بالعين، و من كونه أجنبيّا عن الرقبة التي هي متعلّق الجناية، و كذا المرتهن.
[١] في (ا، ب): «احتمل أرش»، و في (ش): «احتمل أرشه»، و «في» لا توجد في (ص).