قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - البحث الثاني في الموصى له
أكثره [١] مع الإطلاق، و مع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد، و إن كان أخسّ فتجب الخمسة الخسيسة، و لا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة [٢].
البحث الثاني: في الموصى له:
لو قال: إن كان حملها غلاما، أو: إن كان الذي في بطنها غلاما، أو: إن كان ما في بطنها، أو: كلّ حملها [٣] فأعطوه فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما و جارية [٤] بطلت.
و لو قال: إن كان في بطنها غلام استحقّ الغلام دون الجارية و إن ولدا.
و لو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث، و التشريك، و الإيقاف حتّى يصطلحا، فإنّه متداعى بينهما. و كذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثمَّ مات قبل البيان، و يحتمل الفرق هنا.
و لو أوصى للقرّاء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، و الأقرب عدم اشتراط الحفظ على [٥] ظهر القلب. و العلماء ينزّل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير و الحديث و الفقه، و لا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، و لا الأطبّاء، و لا المعبّرون، و لا المنجّمون، و لا الأدباء.
و لو أوصى لزيد و لجبرئيل- (عليه السلام)- أو لزيد و الريح أو الحائط
[١] في (ا): «الكثير».
[٢] في (ا): «قيمتها».
[٣] في (ه) زيادة «غلاما».
[٤] في (ج): «و غلاما أو جارية».
[٥] في (ه): «عن».