قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦١ - البحث الأوّل الموصى به
و الصحيح و المعيب، و الذكر و الأنثى و الخنثى، و المسلم و الكافر، فإن امتنع أعطي الأقلّ، فإن تساووا فالقرعة [١]. و كذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا.
و لو قال: أعطوه رأسا من رقيقي و ماتوا أو قتلوا- على إشكال- قبل الوفاة بطلت، و لو قتلوا بعدها لم تبطل، و كان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعيّنه الوارث.
و لو أعتقهم الموصي بطلت، و لو بقي واحد تعيّن للوصيّة. و لو لم يكن له رقيق حال الوصيّة بطلت.
أمّا لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق أو: اشتروا له من مالي أو: أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
و لو قال: أعطوه عبدا من مالي و له عبد تخيّر الوارث بينه و بين الشراء.
و لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّا صرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي.
و لو قال: أعطوه عبدا من عبيدي و لا عبيد له ثمَّ تجدّد له قبل الموت احتمل الصحّة، كما لو قال: أعطوه ألفا و لا مال له ثمَّ تجدّد [٢]، أو: أعطوه ثلث مالي و له درهم ثمَّ ملك مالا كثيرا، و المنع اعتبارا بحال الوصيّة. و كذا لو كان له مماليك ثمَّ ملك آخرين، فإن أبطلنا الأوّل تعيّن حقّه في الأوّلين، و إلّا تخيّر الوارث.
و لو لم يكن له سوى واحد و مات عنه فعلى البطلان يحتمل الصحّة هنا.
[١] في المطبوع: «و مع التساوي القرعة».
[٢] في (ا): «تجدّد له».