قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١ - المطلب الثالث الموصى له
و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد، دون المتقرّب بالأمّ خاصّة.
و لو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء و الأولاد و الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم.
و لو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، و يحتمل من تلزمه نفقته. و الذرّيّة:
الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و خناثى. و الأختان: أزواج البنات.
و الأصهار: آباء زوجاته و أمّهاتهنّ. و الآل: القرابة. و العترة: الأقرب إليه نسبا، و قيل: الذرّيّة [١]. و العشيرة: القرابة [٢]. و القوم: أهل لغته، و الجيران:
من تلي [٣] داره إلى أربعين ذراعا على رأي.
و لو أوصى لمواليه و له موال [٤] من أحد الطرفين صرف اليه و لا يصرف إلى موالي أبيه، و لو اجتمعا فالأقرب البطلان. و لو لم يكن له مولى [٥] ففي استحقاق مولى [٦] أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، و من المصير الى المجاز عند تعذّر الحقيقة، فإن أعطيناه: فلو كان له موال و لأبيه موال [٧] فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس اليه و له ابن و ابن ابن فمات الابن في حياته، فإنّه لابن الابن.
و لو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، و من الفقراء دون الكفّار، و لو كان جميع القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة. و لو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر.
[١] القائل به: ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥٤١.
[٢] في (ا): «الذّريّة: العشيرة و القرابة».
[٣] في (ب، ج): «لمن يلي».
[٤] «موال» ليست في (ه).
[٥] في المطبوع و (أ، ش): «موالي».
[٦] في المطبوع و (أ، ش): «موالي».
[٧] «موال» ليست في (ش).