قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٠ - المطلب الثالث الموصى له
و لو قال: على كتاب اللّه تعالى فللذكر ضعف الأنثى، و كذا الوقف.
و لو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبة، ذكرا كان أو أنثى [١]، صغيرا أو كبيرا، غنيّا أو فقيرا، من قبل أب انتسب اليه أو من قبل أمّ، بعيدا كان أو قريبا بالسويّة، و قيل: لمن يتقرّب إليه إلى آخر أب و أمّ [٢] له في الإسلام [٣]، و معناه: الارتقاء إلى أبعد جدّ في الإسلام و الى فروعه، و لا يرتقي إلى آباء الشرك، و لا يعطى الكافر، و كذا لو قال: لقرابة فلان.
و لو قال: لقرابة النبيّ- (صلى الله عليه و آله)- فهو لأولاد عبد المطلب و أولاد هاشم، دون بني عبد شمس و بني نوفل، و الأقرب دخول بني المطّلب هنا.
و لو أوصى لأقرب الناس اليه أو لأقرب أقاربه نزّل على مراتب الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، و للمتقرّب بالأب مثل المتقرّب بالأمّ. و في تقديم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب هنا نظر. و في التسوية بين الأخ من الامّ و الأخ من الأبوين في العطاء نظر.
و لو أوصى لجماعة من أقرب الناس اليه و وجد ثلاثة من أقرب الناس اليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا، و في جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر. و لو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان له ابن و أخ و عمّ تساووا.
و لو كان له ابن و ثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصيّة، و الأقرب إعطاء الابن الثلث.
[١] في (ب): «سواء كان ذكرا أو أنثى».
[٢] في (ا): «أو أمّ».
[٣] قول الشيخ الطوسيّ- ره- في النهاية: باب الوصيّة المبهمة ج ٣ ١٥٧- ١٥٨.