قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - البحث الثاني
فيحلف المدّعي.
و لو فسّره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، و كذا لو فسّره بحدّ قذف أو بحقّ شفعة.
و لو فسّره بدرهم فقال المدّعي: بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة، بل عليه أن يدّعي نفس العشرة، و القول قول المقرّ في عدم الإرادة و عدم اللزوم.
و لو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلّف تركة.
و لو ادّعى المقرّ له جنسا غير ما فسّره أو لم يدّع شيئا بطل الإقرار.
[البحث الثاني]
(ب): لو قال: له عليّ مال قبل تفسيره بقليله و كثيره [١]، و لا يقبل بغيره: كحدّ القذف و حقّ [٢] الشفعة و الكلب العقور، و يقبل بالمستولدة.
و لو قال: مال جزيل أو: جليل أو: عظيم أو: نفيس أو: خطير أو: عظيم جدّا أو: عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا.
و لو قال: كثير قيل: يكون ثمانين [٣]، و الأقرب المساواة.
و لو قال: أكثر ممّا لفلان و فسّره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله، و يرجع في الزيادة اليه.
و لو قال: كنت أظنّ ماله عشرة فثبت بالبيّنة مائة قبل تفسيره، لخفاء المال.
[١] في (ب): «أو كثيرة».
[٢] «حقّ» ليست في (ش، ص).
[٣] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الإقرار ج ٣ ص ٦، و جماعة منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص ٥٩٧، و ابن البرّاج في المهذّب: ج ١ ص ٤٠٥.