قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١ - الفصل الثالث في اللواحق
و لو وقف على أولاده فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء، قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده [١]، و ليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط، فاذا انقرض أولاد أولاده عاد الى الفقراء، و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.
و ليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، و هل له ذلك للوقف؟
الأقرب المنع مع التضرّر بها، و إلّا فلا.
و الفاضل من حصر المسجد و آلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف المشاهد.
و يصحّ قسمة الوقف من الطلق، إلّا أن يتضمّن ردّا الى الطلق منه.
و هل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتّحاد الواقف و الموقوف عليه. أمّا لو تعدّد الواقف و الموقوف عليه فإشكال.
و لو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البرّ.
و لو آجر المتولّي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ. و لو آجر زيادة على المدّة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصّة.
و لو خلق حصير [٢] المسجد و خرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه و صرف ثمنه في مصالح المسجد.
[١] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٨.
[٢] في (ب، ه): «حصر».