قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - الفصل الثالث في اللواحق
الأوّل [١] ممّا لا يمكن اعتبار انقراضه كالميّت و المجهول و الكنائس صرف في الحال الى من يجوز الوقف عليه. و إن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد و الحربيّ ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال. و كذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس.
و لو وقف المريض [٢] على ابنه و بنته و لا وارث غيرهما دفعة دارا هي تركته: فإن أجاز ألزم، و إلّا صحّ الثلث وقفا بينهما بالسويّة على ما شرط [٣]، و الباقي طلقا. و كذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة، و من الثلث مع عدمها.
و يصحّ من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا و ثمانية ملكا، و للبنت ثلاثة وقفا و أربعة ملكا.
و لو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في التسع و رجع اليه ملكا، فيصير له النصف وقفا و التسع ملكا، و للبنت السدس و التسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا، لأنّ للابن إبطال الوقف فيما له دون مال غيره.
و لو قال: وقفت على زيد و المساكين فلزيد النصف.
و لو قال: على زيد و عمرو و المساكين فلزيد و عمرو ثلثان.
و لو وقف على مواليه صرف الى الموجودين من الأعلى أو الأدون، فإن اجتمعا فإلى من يعيّن منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان. و قيل بالتشريك [٤].
[١] «الأوّل» لا توجد في (ب).
[٢] في (ا): «الوالد».
[٣] في المطبوع: «أو على ما شرط».
[٤] المبسوط: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣ ص ٢٩٥، و السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات ج ٣، ص ١٦٧.