قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٨ - الفصل الثالث في اللواحق
البنين و البنات إلا مع الجمع.
و لو قال: على ذرّيّتي أو [١] عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين و البنات.
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي فهو للتشريك، و لا يختصّ الأقرب إلّا بالشرط.
و لو عطف بثمّ أو بالفاء اقتضى الترتيب، و كذا لو قال: الأعلى فالأعلى. و لا يستحقّ البطن الثاني شيئا حتّى ينقرض البطن الأوّل أجمع.
فلو بقي و لو واحد كان الجميع له.
و لو قال: وقفت على أولادي و أولادهم ما تعاقبوا على أنّ من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى و والده، و التشريك بين الولد و عمّه.
و لو رتّب البعض و شرّك البعض شرك فيمن شرك بينهم و رتّب فيمن رتّب، كقوله: وقفت على أولادي، ثمَّ على أولاد أولادي و أولادهم ما تعاقبوا و تناسلوا، أو: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، ثمَّ على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى.
و لو قال: وقفت على أولادي الثلاثة و من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، و عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلّف أحدهم ولدين فنصيبه لهما، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث و الولدين أثلاثا. ثمَّ إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لعمّه و لأخيه، و لو مات أحد الثلاثة عن غير ولد و خلّف أخويه و ابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصّة، فإن مات
[١] في (ش): «أو على».