قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩ - المطلب الثاني في تنصيص الموكل
الغرض: كالخوف على الثمن و شبهه. و لو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا صحّ، إلّا مع الغرض: كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
و لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع صحّ، و له بيع الآخر، و كذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها.
و لو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صحّ، إلا أن يمنعه من الأقلّ.
و لو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقلّ من مائة و أزيد من خمسين أو أقلّ من خمسين صحّ.
و لو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صحّ. و لو قال: اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقلّ صحّ.
و لو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثمَّ باع إحداهما بالدينار فالوجه صحّة الشراء. و وقوف البيع على الإجازة.
و لو أمره بشراء سلعة معّينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب أنّ للوكيل الردّ بالعيب.
و لو قال: بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة.
و ليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار، و لا الصلح، و لا الإبراء.
و لو وكّله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكّل. و لو صالح [١] على خنزير أو أبرأ [٢] فإشكال. و ليس للوكيل
[١] في (د): «و لو صالحه».
[٢] في (ج، د): «أو أبرأه».