قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - الركن الثالث الوكيل
[الركن] الثالث: الوكيل:
و يشترط فيه: البلوغ و العقل، فلا تصحّ وكالة الصبيّ و لا المجنون، و الأقرب جواز توكيل عبده.
و يستحبّ أن يكون تامّ البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.
و يصحّ أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح، أو كافرا، أو عبدا بإذن مولاه و إن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، و أن يكون امرأة في عقد النكاح و طلاق نفسها و غيرها، و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
و لا يصحّ أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه و حفظه، و لا معتكفا في عقد البيع.
و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته.
و لا يصحّ أن يتوكّل الذمّيّ على المسلم لذمّيّ [١] و لا لمسلم، و يكره أن يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم.
و للمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقا و بغيره بإذن السيّد.
و إذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، و لا يتوكّل لغيره.
و لو عيّن له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.
و لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّفات [٢] و إن كان في الخصومة. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة، و ليس للحاكم أن يضمّ الى الثاني [٣] أمينا، و كذا لو غاب.
[١] «لذمّيّ» ليست في (ه).
[٢] في (ه، ص): «التصرّف».
[٣] في (ب): «إلى الباقي».