قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - المطلب الرابع مالكية العامل الحصة
المطلب الرابع [مالكية العامل الحصة]
العامل يملك الحصّة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح، و يملك بالظهور لا بالانضاض- على رأي- ملكا غير مستقرّ، و إنّما يستقرّ بالقسمة، أو بالانضاض، و الفسخ قبل القسمة.
و لو أتلف المالك أو الأجنبيّ ضمن له حصّته و يورث عنه، و الربح وقاية لرأس المال، فإن خسر و ربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الربح و الخسران في مرّة واحدة أو مرّتين، أو في صفقة [١] أو اثنتين.
فلو دفع ألفين فاشترى بأحدهما سلعة و بالأخرى مثلها فخسرت الاولى و ربحت الثانية جبر الخسران من الربح، و لا شيء للعامل إلّا بعد كمال الألفين.
و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، و كذا لو كان قبل دورانه على إشكال، سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق، أو سرقة، أو نهب، أو فوات عين، أو بانخفاض سوق، أو طريان عيب. و الزيادات العينيّة كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح، و كذا بدل منافع الدوابّ، و مهر وطئ الجواري، حتّى لو وطئ السيّد كان مستردّا مقدار العقر.
و لو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثمَّ أخذ المالك عشرة ثمَّ عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية و ثمانون و ثمانية أتساع، لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود، فالمال في تقدير تسعين، فاذا بسط
[١] في (ص) زيادة «واحدة».