قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - الفصل الخامس في التنازع
و لو سلّم إلى المؤجر و قال [١] إنّه قفيز و كذب فتلفت الدابّة بالحمل ضمن النصف، و يحتمل بالنسبة [٢].
و لو استأجر للقصاص ثمَّ عفا سقط القصاص و لا أجرة، فإن اقتصّ الأجير مع العلم ضمن، و لا معه [٣] يستقرّ الضمان على المستأجر إن تمكّن من الإعلام، و إلّا فإشكال.
الفصل الخامس: في التنازع
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع و إتلاف الأجرة: فإن كان المدّعي المالك فله المطالبة بالمتخلّف من اجرة المثل، و ليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمّى لو كان، و لا ضمان في العين، و إن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرّف، و لم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن اجرة المثل لو كان.
و لو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال [٤]: بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
و لو اختلفا في المدّة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.
و لو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض و المدّة،
[١] في المطبوع و (د): «و قال له».
[٢] في المطبوع زيادة «و يحتمل الجميع».
[٣] «معه» ليست في (ص).
[٤] في (ش، ص): «فقال: بل».