قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - الثاني الدواب
المركوبة أو وصفها بذكر جنسها: كالإبل، و نوعها: كالبخاتي أو العراب، و الذكورة و الأنوثة، فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر، و كذا إذا كانت المنازل معروفة، فإذا اختلفا فيه أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، و إن لم تكن معروفة وجب ذكرها.
و إذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، و ليس له إبدال ما فني بالأكل المعتاد إلّا مع الشرط. و إن ذهب بسرقة أو سقوط [١] أو بأكل غير معتاد فله إبداله و إن شرط عدم الإبدال مع الأكل.
و يجب على المؤجر كلّما جرت العادة أن يوطّئ للركوب به [٢] للراكب من الحداجة و القتب [٣] و الزمام و السرج و اللجام و الحزام و البرذعة و رفع المحمل و حطّه و شدّه على الجمل و رفع الأحمال و شدّها و حطّها، و القائد و السائق إن شرط مصاحبته.
و إن آجره الدابّة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على الراكب، و اجرة الدليل و الحافظ على الراكب. و على المؤجر إركاب المستأجر إمّا رفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا: كالمرأة و الكبير، و إلّا فلا. و لو انتقل الى الطرفين تغيّر الحكم فيهما.
و على المؤجر إيقاف الجمل للصلاة و قضاء الحاجة دون ما يمكن فعله عليه: كصلاة النافلة و الأكل و الشرب.
و لو استأجر للعقبة جاز، و يرجع في التناوب إلى العادة، و يقسم
[١] في (د): «أو بسقوط».
[٢] في (ا): «للركوب له»، و في (د): «المركوب به».
[٣] الحدج- بالكسر-: الحمل، و مركب من مراكب النساء. و القتب- بالتحريك- رحل البعير صغير على قدر السنام، و جمعه أقتاب. مجمع البحرين (مادّة: حدج و قتب).