قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٧ - الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
بالشرط فكالمشتري، و إلّا فله الردّ.
الفصل الرابع: في مسقطات الشفعة
و تسقط بكلّ ما يعدّ تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي؛ فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب، فإن منع لمرض أو حبس في باطل فليوكّل إن لم يكن فيه مئونة و منّة ثقيلة، فإن لم يجد فليشهد، فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان.
و لو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين فقال: لم اصدّق بطلت شفعته، و يقبل عذره لو أخبره صبيّ أو فاسق أو عدل واحد.
و لو أخبره مخبر فصدّقه و لم يطالب بالشفعة بطلت و إن لم يكن عدلا، لأنّ العلم قد يحصل بالواجد للقرائن.
و لو أسقط حقّه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط، و كذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع، أو شهد على البيع، أو بارك لأحدهما في عقده، أو أذن للمشتري في الشراء، أو ضمن العهدة للمشتري، أو شرطا له الخيار فاختار الإمضاء إن [١] ترتّبت على اللزوم.
و لو جهلا قدر الثمن، أو أخّر المطالبة لبعده عن المبيع حتّى يصل إليه، أو اعترف الشفيع بغصبيّة الثمن المعيّن، أو تلفه قبل قبضه- على إشكال- بطلت.
و تجوز الحيلة على الإسقاط: بأن يبيع بزيادة عن الثمن ثمَّ يدفع به عوضا
[١] «إن» ليست في (ا).