قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
الربح، و مطلقا إن أثبتناها مع الكثرة، فإن تركها فللمالك الأخذ، و قيل:
تثبت مع الكثرة، فقيل: على عدد الرؤوس [١]، و قيل: على قدر السهام [٢].
فروع على القول بالثبوت مع الكثرة
[الأول]
(أ): لو كان لأحد الثلاثة النصف و لآخر الثلث و للثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء، فاذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها، و تصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة.
فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة: اثنان لصاحب الثلث، و للآخر سهم، فالشفعة على ثلاثة، و تصير العقار كذلك.
و لو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا: لصاحب النصف ثلاثة أرباعه، و للآخر ربعه.
و لو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا: لصاحب النصف ثلاثة، و للآخر سهمان. و على الآخر: يقسّم المشفوع نصفين.
[الثاني]
(ب): لو ورث أخوان أو اشتريا فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمّه.
[الثالث]
(ج): لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الثالث الشفعة دون المشتري، و قيل: بالشركة [٣]، و حينئذ لو قال المشتري: قد أسقطت شفعتي فخذ الكلّ أو اترك لم يلزم، لاستقرار ملكه على قدر حقّه، فكان كما لو
[١] قاله الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٨٠ ذيل الحديث ٣٣٧٧.
[٢] قاله ابن الجنيد، كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٠٣ س ٣٤ و ص ٤٠٤ س ١٣.
[٣] قاله الشيخ في الخلاف: ج ٣ ص ٤٥٢ م ٣٥، و المبسوط: ج ٣ ص ١٣٨.