قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - و أمّا المأخوذ منه
تبطل الشفعة.
و لو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة.
و لو حابى في مرض الموت: فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمّى، و إلّا ما يخرج منه بالنسبة و إن كان الوارث الشفيع. و للوليّ البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، و كذا الوكيل لهما.
و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه الأخذ بالشفعة، إلّا بعد أن يولد [١] حيّا.
و لو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضا المطالبة على إشكال ينشأ: من أدائه إلى التراخي، بخلاف الصبيّ عند بلوغه، لتجدّد الحقّ له حينئذ. و لو ترك لإعسار الصبيّ لم يكن له الأخذ بعد يساره، و لا للصبيّ.
و المغمى عليه كالغائب.
و للمفلّس الأخذ بالشفعة، و ليس للغرماء الأخذ بها، و لا إجباره عليه، و لا منعه منه و إن لم يكن له [٢] فيها حظّ. نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها، فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلّق حقّ [٣] الغرماء بالمشفوع، و إلّا كان للمشتري الانتزاع [٤].
و للعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة، و لا يصحّ عفوه.
و لو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم
[١] في (ا): «يوجد».
[٢] «له» ليست في (د).
[٣] «حقّ» لا توجد في النسخة المعتمدة.
[٤] في (د): «الانتزاع به».