قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - الفصل الأوّل المحلّ
مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمّهما البائع [١].
و احترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة، و الحمّام، و بئر الماء، و الأماكن الضيّقة، و ما أشبهها ممّا [٢] لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها، و هو إبطال المنفعة المقصودة منه، فلا شفعة فيها على رأي. و لو انتفى الضرر بقسمة الحمّام ثبتت الشفعة، و كذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلّم البئر لأحدهما، أو كان [٣] في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين، أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة.
و لو ضمّ المقسوم أو ما لا شفعة فيه الى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن. و إنّما تثبت لو انتقلت الحصّة بالبيع، فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك لم تثبت الشفعة.
و لو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي.
و الأقرب عدم اشتراط لزوم البيع، فلو باع بخيار تثبت الشفعة، اشترك أو اختصّ بأحدهما، و لا يسقط خيار البائع حينئذ [٤]. و كذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأوّل الشفعة و إن كان لبائعه خيار الفسخ، فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري، و إن فسخ قبله فلا حقّ للبائع، و في المشتري إشكال.
[١] في (ب، ج، د، ش): «البيع».
[٢] في (ب): «فيما».
[٣] في (أ): «و لو كان».
[٤] «حينئذ» ليست في (ا).