قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثاني في الزيادة
و لو غصب عبدا فقطع آخر يده تخيّر، فيضمن الجاني النصف خاصّة و لا يرجع على أحد، و الغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف و لا يرجع على أحد، و لو لم يحصل زيادة استقرّ الضمان على الجاني.
و لو غصبه شابّا فصار شيخا ضمن النقص، و كذا لو كان أمردا فنبت له لحية على إشكال.
و لو نقصت الأرض لترك الزرع- كأرض البصرة- ضمن على إشكال.
و لو نقل التراب ردّه بعينه، فإن تعذّر فالمثل، و عليه الأرش و تسوية الحفر.
و البائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش.
و لو حفر بئرا فله طمّها، إلّا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردّي.
و لو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم ينقص القيمة، و كذا في إغلاء العصير على رأي.
و لا يجبر المتجدّد من الصفات ما خالفه من التالف و إن تساويا قيمة، بخلاف ما لو اتّفقا جنسا.
و لو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، و في وجوب الدفع إشكال، فإن أوجبناه فصار خلّا في يد المالك ففي وجوب ردّ المثل إشكال، فإن صار خلّا في يد الغاصب ردّه مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخلّ.
و لو غصب خمرا فتخلّلت في يده حكم بها للغاصب، و يحتمل للمالك.
و البذر و البيض إذا زرع أو فرّخ فهو للمالك.
الفصل الثاني: في الزيادة
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصّره أو خاطه لم يملك العين، بل