قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - الفصل الأوّل في النقصان
المتّصل فيضمنه الغاصب لو زال، و كذا المتّصل و المنفصل على إشكال إذا تجدّد بعد دفع البدل، و يضمن الأجرة و إن لم ينتفع بأجرة المثل عن عمل مطلق مدّة الغصب، و لو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد، و إن انتفع بالأنقص ضمن اجرة المطلق.
و لو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم.
و لو جنى على الطرف فاقتص ضمن الغاصب الأرش- و هو ما ينقص من العبد بذلك- دون أرش اليد، لأنّها ذهبت بسبب غير مضمون، و يحتمل أرش اليد، و أكثر الأمرين، و كذا لو اقتصّ منه بعد ردّه الى السيّد، و كذا لو ارتدّ في يد الغاصب فقتل في يد المالك فإنّه يضمن القيمة.
و لو غصبه مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على الغاصب نظر، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدّر لو حصل، و كذا الإشكال لو انعكس.
و لو ارتدّ في يده ثمَّ مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصّة، و كذا لو اشترى مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر.
و لو طلب الوليّ الدية في النفس أو المجنيّ عليه في الطرف لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته و دية الجناية، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثمَّ مات فعلى الغاصب قيمته تدفع الى السيّد، فإذا أخذها السيّد تعلّق بها أرش الجناية، فإذا أخذها الوليّ من السيّد فللسيّد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى، لاستحقاق المدفوعة أوّلا بسبب في يده فضمنها.
و لو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثمَّ قتله المودع فعليه قيمته و يتعلق