قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الأوّل في النقصان
و الذهب و الفضّة يضمنان بالمثل، لا بنقد البلد على رأي، فإن تعذّر [١] و اختلف المضمون و النقد في الجنس ضمنه بالنقد، و إن اتّفقا فيه و في الوزن ضمنه به، و إن اختلفا في الوزن قوّم بغير جنسه حذرا من الربا.
المطلب الثاني: في الأحكام
و فصوله [٢] ثلاثة:
[الفصل] الأوّل: في النقصان
و لا عبرة بالنقص لتغيّر السعر مع بقاء العين على صفاتها، فلو ساوى يوم الغصب عشرة و يوم الردّ واحدا فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة.
و لو تلف بعضه حتّى عاد الى نصف درهم بعد ردّ الأصل الى درهم وجب القدر الفائت- و هو النصف- بنصف أقصى القيمة- و هو خمسة- مع الباقي.
و لو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثمَّ انخفض السوق فعادت قيمته الى درهم لزمه مع الردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي.
و لو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتّى ساوى خمسة ثمَّ ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل ردّه مع العشرة، لأنّ التالف نصفه، فلو بقي
[١] في نسخة من (ه): زيادة المثل.
[٢] كذا في جميع النسخ، و الظاهر أنّ الفصل أعمّ من المطلب و المطلب جزء منه كما هو المتعارف و لدى المصنّف كما مرّ و يأتي.