قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الركن الثاني المحلّ
فالضمان على الغارّ، و كذا لو أودعه المالك أو آجره إيّاه.
و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره، و عدمه، لأنّ الهبة لا تستعقب الضمان.
و لو زوّج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد و برئ الغاصب، و في الأرش إشكال، و كذا لو وهب منه.
و لو قال: هو عبدي فأعتقه، فأعتقه [١] فالأقوى النفوذ، و في الغرم إشكال ينشأ: من الغرور، و من زوال الملك بإزالته و الصرف الى مصلحته، و لو قال: أعتقه عنّي ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال.
و لو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، و لو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمّم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلّا في الأخير على إشكال.
الركن الثاني: المحلّ
المغصوب: إمّا عين أو منفعة، و الأعيان: إمّا حيوان أو غيره، فالحيوان يضمن نفسه حتّى العبد بالجناية، و باليد العاديّة بأقصى القيمة.
و ما لا تقدير فيه من الحرّ يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية، من أجنبيّ أو من [٢] قبله تعالى و المقدّر:
الأقرب الأكثر من المقدّر و الأرش، و لو تجاوزت قيمته دية الحرّ فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني.
[١] «فأعتقه» لا توجد في (ص).
[٢] «من» لا توجد في (ه).