قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - المطلب الرابع في الاختصاص
على رأي، بل يباعان، فللبائع مقابل الأرض، و لو امتنع بيعت الغروس و الأبنية منفردة.
و لو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة، و عليه تسوية الحفر.
و لو أفلس بثمن الغرس و ثمن الأرض فلكلّ منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش، لأنّ صاحب الغرس دفعه مقلوعا. و إن قلع صاحب الغرس ضمن طمّ الحفر، لأنّه لتخليص ماله.
و لصاحب الزيت الرجوع و إن خلطه بمثله أو أردأ، لا بالأجود، و يحتمل الرجوع، فيباعان و يرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كانت قيمة العين درهما و الممزوج بها درهمين بيعتا و أخذ ثلث الثمن.
و لو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحنطة و خبز الطحين و قصارة الثوب و رياضة الدابّة و ما يستأجر على تحصيله سلّمت إلى البائع مجّانا، لأنّها كالمتّصلة من السمن و غيره. و يحتمل الشركة، لأنّها زيادة حصلت بفعل متقوّم محترم فلا يضيع عليه، بخلاف الغاصب فإنّه عدوان محض، فيباع المقصور، فللمفلّس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته، فلو كانت قيمة الثوب خمسة و بلغ بالقصارة ستّة فله سدس الثمن.
و لو لم يزد القيمة فلا شركة، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن و القصارة حبس الدقيق و الثوب لاستيفاء الأجرة، كما أنّ للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، و إلّا فلا، فإن تلف الثوب في يده: فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحقّ الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف [١]
[١] في المطبوع: «يتلف».