قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - الفصل الثاني في المجنون و السفيه
بحجره [١] باطل. و يستردّ البائع سلعته إن وجدها، و إلّا فهي ضائعة إن قبضها بإذنه، عالما كان البائع أو جاهلا و إن فكّ حجره، و كذا لو اقترض و أتلف المال.
و لو أذن له الوليّ صحّ إن عيّن، و إلّا فلغو، و كذا يجوز لو باع فأجاز الولي.
و لو أتلف ما أودع قبل الحجر أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن.
و لو أقرّ بدين لم ينفذ، سواء أسنده الى ما قبل الحجر أو لا، و كذا لو أقرّ بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا.
و يصحّ طلاقه و لعانه و ظهاره و رجعته و خلعه، و لا يسلّم مال الخلع اليه، و إقراره بالنسب، و ينفق على من استلحقه من بيت المال، و بما يوجب القصاص، و لو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال.
و لو وكّله غيره في بيع أو هبة جاز، لبقاء أهلية التصرّف.
و للوليّ أن يشتري له جارية ينكحها مع المصلحة، فإن تبرّم بها أبدلت.
و هو في العبادات كالرشيد، إلّا أنّه لا يفرّق الزكاة بنفسه. و ينعقد إحرامه في الواجب مطلقا، و في التطوّع إن استوت نفقته سفرا و حضرا، أو أمكنه تكسّب الزائد، و إلّا حلّله الوليّ بالصوم دون الهدي. و ينعقد يمينه، فإن حنث كفّر بالصوم، و له أن يعفو عن القصاص لا الدية و الأرش، و الولاية في ماله للحاكم خاصّة.
و لو فكّ حجره ثمَّ عاد التبذير أعيد الحجر، و هكذا.
[١] «بحجره» ليست في المطبوع و (ش، ص).