قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - الأمر الرابع
الذكر و الأنثى.
[الأمر الثالث]
(ج): السن: و هو بلوغ خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر [١]، و تسع في الأنثى.
و في رواية: إذا بلغ الصبيّ عشرا بصيرا جازت وصيّته و صدقته، و أقيمت عليه الحدود التامّة [٢]، و في أخرى: خمسة أشبار [٣].
[الأمر الرابع]
(د): الحيض و الحمل دليلان على سبقه، و لا يعرف الحمل إلّا بالوضع، فيحكم- حينئذ- بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر و شيء. و الخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء و أمنى من الآخر حكم ببلوغه، و إلّا فلا.
و أمّا الرشد: فهو كيفيّة نفسانيّة تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء، و لا تعتبر العدالة، و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات [٤]، فاذا عرف منه: جودة المعاملة و عدم المغابنة إن كان تاجرا و المحافظة على ما يتكسّب به و الملازمة إن كان صانعا، و أشباه ذلك في الذكر، و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى- إن كانت من أهلهما- و أشباهه حكم بالرشد. و في صحّة العقد- حينئذ- إشكال.
و لا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين و إن طعن في السنّ.
و يثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، و في النساء بها و بشهادتهنّ.
[١] في سائر النسخ عدا (ص): «في الذكر هلالية».
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٣ و ٤ ج ١٣ ص ٤٢٩، باختلاف يسير.
[٣] في (ش، ص): إذا بلغ خمسة أشبار». وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ح ١ ج ١٩ ص ٦٦.
[٤] في النسخة المعتمدة: «التصرّف» و ما أثبتناه موافق لجميع النسخ الثمانية.