قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - الفصل الثاني المحلّ
لو شرط أن ينتفع به المرتهن، أو أن [١] يكون النماء المتجدّد رهنا.
و لو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظنّ [٢] اللزوم فرهن فله الرجوع.
و يصحّ الرهن سفرا و حضرا. و هو عقد لازم من جهة الراهن خاصّة، فإن أدّى أو أبرئ [٣] أو أسقط المرتهن حقّه من الرهن كان له أخذه من المرتهن.
و لا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به، و يبقى أمانة في يده.
[الفصل] الثاني: المحلّ
و شروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، يصحّ قبضه للمرتهن، و يمكن بيعه.
فلا يصحّ رهن المنافع، و رهن المدبّر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.
و لا رهن الدين، و لا ما لا يملك فيقف على الإجازة، و لو ضمّه مع المملوك مضى فيه، و وقف الآخر على إجازة المالك.
و لا رهن ما لا يصحّ تملّكه: كالحشرات، و لا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما: كالخمر و إن كان المرتهن ذمّيّا أو الراهن عبدا لمسلم [٤] و إن وضعها على يد ذمّيّ على رأي.
و لا الأرض المفتوحة عنوة، و يصحّ رهن الأبنية و الأشجار فيها.
[١] «أن» لا توجد في (ا، ب).
[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج، د، ش): «فظنّ».
[٣] في (ا، ش): «أبرأه»، و في المطبوع و (ج، ه): «أبرأ».
[٤] في (ا، د): «عند المسلم».