قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٥ - المطلب الثاني في القرض
[الثاني]
(ب): لو ردّ المقترض العين في المثليّ وجب القبول و إن رخصت، و كذا غير المثليّ على إشكال منشؤه: إيجاب قرضه القيمة.
[الثالث]
(ج): للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق، و لو أقرضه جملة فدفع اليه تفاريق وجب القبول.
[الرابع]
(د): لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردّها- إذا لم ينقص- على المالك [١] مجّانا، و لو حملت صارت أمّ ولد يجب دفع قيمتها، فإن دفعها جاهلا بحملها ثمَّ ظهر استردّها، و في الرجوع بمنافعها إشكال، و يدفع قيمتها يوم القرض، لا يوم الاسترداد.
[الخامس]
(ه): لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن، أو قبّة من طعام غير معلومة الكيل، أو قدّرها بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير معروفين [٢] عند الناس لم يصحّ، لتعذر ردّ المثل.
[السادس]
(و): ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه، فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز، سواء كان في حمله مئونة أو لا، و لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض، و لو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض.
[السابع]
(ز): لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا و قال: نصفه قضاء و نصفه أمانة جاز و لم يجب القبول، أمّا لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما
[١] «على المالك» لا توجد في (ش).
[٢] في (ا، ج): «غير معروفتين».