الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٢ - التنبيه «الثالث عشر» في كون الزمان قد يكون مفردا و قد يكون ظرفا
لكنه ربما يقع الاشكال و الكلام فيما اذا خصص فى زمان فى ان المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
و التحقيق ان يقال: ان مفاد العام تارة يكون- بملاحظة الزمان- ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الدوام و الاستمرار، و اخرى على نحو جعل كل يوم من الايام مثلا فردا لموضوع ذاك العام، و كذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه،
و هذا مما لا اشكال فيه (لكنه ربما يقع الاشكال و الكلام فيما اذا خصص) العام (في زمان) كالمثال المتقدم (في ان المورد بعد هذا الزمان) كيوم السبت هل هو (مورد الاستصحاب) حتى يحرم اكرام زيد (أو التمسك بالعام) حتى يجب.
(و التحقيق أن يقال:) ان الاقسام أربعة: ف (ان مفاد العام تارة يكون- بملاحظة الزمان-) أي اذا لوحظ الزمان بالنسبة الى الزمان و هل ان الزمان قيد له أو ظرف (ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الدوام و الاستمرار) حتى يكون الزمان ظرفا و يكون اكرام كل عالم واجبا واحدا مستمرا (و اخرى على نحو جعل كل يوم من الايام مثلا فردا لموضوع ذاك العام) حتى يكون الزمان قيدا و يكون اكرام كل عالم في كل يوم فردا مستقلا من الواجب، فللعام أفراد طولية و أفراد عرضية.
(و كذلك مفاد مخصصه) يكون على نوعين ف (تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه و دوامه) أي دوام الحكم، بأن تكون حرمة