الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٩٣ - التنبيه «الحادى عشر» فى مجهولى التاريخ
بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شك فى تقدم ذاك عليه و تأخره عنه، كما اذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين، و شك فى المتقدم و المتأخر منهما، فان كانا مجهولى التاريخ فتارة كان الاثر الشرعى لوجود أحدهما
(بالاضافة الى حادث آخر) لا بالاضافة الى اجزاء الزمان- بأن (علم بحدوثه) أي حدوث الحادث الآخر (أيضا) كما علم حدوث الحادث الاول (و شك في تقدم ذاك) الحادث الآخر (عليه) أي على الحادث الاول (و تأخره عنه كما اذا علم بعروض حكمين) بأن علم ان صلاة الجمعة و جبت و حرمت و لم يعلم ان أي الحكمين كان سابقا و أيهما كان لا حقا حتى يكون اللاحق ناسخا للسابق (أو موت متوارثين) كالاب و الابن اللذين ماتا و لم يعلم بأن أيهما مات أولا حتى يرثه الآخر- فيرث ورثة الآخر أمواله- (و شك في المتقدم و المتأخّر منهما)، فهذا على قسمين:
الاول: الجهل بتاريخهما.
الثاني: الجهل بتاريخ أحدهما.
(فان كانا مجهولي التاريخ) فهو على قسمين: (فتارة كان الاثر الشرعي لوجود أحدهما) و اخرى كان الاثر الشرعي لعدم أحدهما، و كل واحد منهما على نحوين: فلو كان الاثر للوجود فاما أن يكون مترتبا على نحو من أنحاء الوجود من التقدم و التأخر و التقارن بنحو كان التامة، و اما أن يكون مترتبا على نحو من أنحائه بنحو كان الناقصة.
و لو كان الاثر للعدم فاما أن يكون موضوعه هو العدم التام المقيد بكونه في زمان الآخر، و اما أن يكون موضوعه هو العدم الناقص، بأن يكون الموضوع