الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٧ - فصل في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد اليها
فأشكل. نعم لا يبعد نفوذه فيما اذا عرف جملة معتدا بها، و اجتهد فيها بحيث يصح أن يقال فى حقه- عرفا-: انه ممن عرف أحكامهم كما مر فى المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمى فى معظم الاحكام.
فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية فى الجملة، و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسألة بالرجوع الى ما دوّن
(فأشكل) نعم على مبنى صاحب الجواهر و انه يجوز حتى بالنسبة الى المقلد العارف بالمسائل فلا يبعد القول بجوازه، و ذلك لصدق الدليل بالنسبة اليه.
(نعم لا يبعد نفوذه) أى نفوذ قضائه (فيما اذا عرف جملة معتدا بها و اجتهد فيها بحيث يصح ان يقال في حقه- عرفا-: انه ممن عرف أحكامهم) كما في النص (كما مر في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم و العلمي في معظم الاحكام) من انه اذا صدق عليه انه يعرف أحكامهم لما يعرف من الضروريات و الاجماعات و المتواترات جاز تقليده- فراجع.
[فصل]: في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد اليها
«فصل» في ذكر العلوم التي يحتاج الاجتهاد اليها (لا يخفى احتياج الاجتهاد الى معرفة العلوم العربية في الجملة) لا مطلقا (و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع الى ما دوّن)