إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٨٣
أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الثعالب و الأرانب، و في السنجاب قولان (١)، و تصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه، و شعره، و وبره، و ريشه، و ان كان ميتة مع الجزّ أو غسل موضع الاتصال، و لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و ان كان من مأكول اللحم، دبّغ أولا، و لا في جلد ما لا يؤكل لحمه و ان ذكي و دبّغ، و لا في شعره، و لا في صوفه، و لا في ريشه، و هل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان (٢)، و الحرير المحض محرم على الرجال خاصة، و يجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة و ان كان أكثر، و للنساء مطلقا، و للمحارب، و المضطر، و الركوب عليه، و الافتراش له، و الكف به. و يشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، و لو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلوته و ان جهل الحكم، و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب
الاجتهاد و في المقدمتين منع و الأصح عندي الأول، اما على قول المصوبة فظاهر، و اما على قول العدلية فلانه لا ينقض اثر الاجتهاد فيما مضى الا بدليل قطعي و لم يحصل.
قال دام ظله: و في السنجاب قولان:
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط، و على بن بابويه يجوز، لرواية على بن راشد الصحيحة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه قال:
اىّ الفراء؟ قلت الفنك و السنجاب و السمور: قال يصلّى في الفنك و السنجاب و اما السمور فلا يصلّى فيه [١]، و قال الشيخ في الخلاف، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح لا يجوز، لقول الصادق عليه السّلام: ان كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة [٢].
قال دام ظله: و هل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان:
[٢] أقول: الأكثر على انه لا يفتقر للأصل و لانه لو كان نجسا لم يطهر به، و قال المرتضى و الشيخ يفتقر و لم أقف للشيخ على دليل مقنع في هذا الباب.
قال دام ظله: و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره به.
[١] ئل ب ٣ خبر ٥ من أبواب لباس المصلّى
[٢] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب لباس المصلّى