إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٧
و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ سقط القضاء، و قيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد (١) و كذا لو لم يكن له ولى و لو كان له وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط و ان اتحد الزمان و ان كان في كفارة وجب التتابع فان تبرع بعضهم سقط
يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضى عنه و ان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها و المريض في رمضان لم يصح حتى يموت لا يقضى عنه [١] و افتى الشيخ أبو- جعفر في التهذيب بجميع هذه الاحكام اعتمادا على هذه الرواية و الأصح انه لا يقضى عنه.
قال دام ظله: و لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء و حينئذ سقط القضاء و قيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد.
[١] أقول: الذي يقضى عن الميت هو الولد الذكر المكلف عند موته فلو كلف بعد موته و لو بلحظة لم يجب عليه القضاء، فان تعدد الذكور بالوصف المذكور وجب على الأكبر، و ان كانوا ذكورا و إناثا فالذكر الأكبر، و ان كان أصغر من الأنثى، و انما البحث هنا فيما إذا لم يكن له ذكر مكلف و له أنثى مكلفة سواء كان هناك ذكر غير مكلف أو لم يكن (و لعلمائنا) فيه أقوال ثلاثة (ا) لا قضاء و لا فداء لأصل البراءة و أصل عدم تكليف مكلف بقضاء ما وجب على غيره و لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعىٰ [٢] خص بالنص على أكبر الذكور فيبقى الباقي على الأصل و روى حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام قال الرجل يموت و عليه دين شهر رمضان من يقضى عنه قال اولى الناس به قال فان كان اولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال [٣]. و هذه و ان كانت ضعيفة السند مرسلة الا ان الآية و الأصل يعضد انها (ب) يجب عليها القضاء و هو قول المفيد و ابن بابويه لأنها وليه و كل ولى يجب عليها القضاء، اما الاولى فلان الولي هو الوارث، و اما الثانية فلقول ابى عبد اللّه عليه السّلام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه الحديث [٤]. و اتفق الكل على عمومه
[١] ئل ب ٢٣ خبر ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٢] النجم آية ٣٨
[٣] ئل ب ٢٣ خبر ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.
[٤] ئل ب ٢٣ خبر ١٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.