إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٠
و في القضاء عن المرأة و العبد اشكال (١) و لو كان عليه شهران متتابعان صام اولى شهرا و تصدق عنه من مال الميت عن شهر.
[الثالث العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش]
الثالث العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش فإنهم يفطرون رمضان و يفدون عن كل يوم بمد فإن أمكن بعد ذلك القضاء وجب و الا فلا.
[فروع]
فروع
[الأول المريض و المسافر إذا برأ و قدم قبل الزوال]
(الأول) المريض و المسافر إذا برأ و قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم و أجزأهما و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك و وجب القضاء
[الثاني و نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر]
(الثاني) لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة و الصوم على رواية،
أو على التعاقب إشارة إلى الرابعة و قوله أو أحدهما إشارة إلى المسئلة الاولى و الثانية أي أو أحدهما صامه ثم أفطره أو أحدهما أفطره خاصة.
قال دام ظله: و في القضاء عن المرأة و العبد إشكال
[١] أقول: هنا مسئلتان (ا) في القضاء عن المرأة و منشأ الاشكال فيه عموم قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيٰامُ [١] و عموم قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٢] فنقول هذه المرأة اما ان تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من واحد منهما، و الثاني يسقط عنها و عن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء و قضاء و هذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء و لا قضاء و اما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب و الأول يصدق انه وجب عليها هذا الصوم و كلما وجب عليها وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين و إجماع الأمة (و اما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها. قلت فإني اشتهى ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك فقال و كيف تقضى شيئا ما جعله اللّه عليها [٣] علل الصادق عليه السّلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها و علة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها و قد ثبت
[١] البقرة آية ١٧٢
[٢] البقرة آية ١٧٢
[٣] ئل ب ٢٣ خبر ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.