إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨
[التاسع لو فرق النية على الأعضاء]
(التاسع) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، و عند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح (اما) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا، فالأقرب الصحة (١)
[العاشر لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال]
(العاشر) لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، و لو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى الّا أن يخرج عن الموالاة
[الحادي عشر لو وضأه غيره لعذر]
(الحادي عشر) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية
[الثاني عشر كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب]
(الثاني عشر) كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوى الندب، فان نوى الوجوب و صلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف. (٢)
[الثاني غسل الوجه]
(الثاني) غسل الوجه بما يحصل به مسماه و ان كان كالدهن مع الجريان، و حدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر [١] شعر الذقن طولا، و ما اشتملت عليه الإبهام و
الوضوء، و وجه الصحة انها جزء من الوضوء لأنها وضعت استظهارا على ما لم ينغسل في الاولى، و أبعد من ذلك غسلها في المجدد.
قال دام ظله: اما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث و غسل اليمنى عنده لرفع الحدث و هكذا فالأقرب الصحة.
[١] أقول: وجه القرب انه يصح غسل كل عضو بنيّة مطلقة فصحته بنيّة مغسولة اولى، و لتأثير كل منهما، و لان الوضوء عبارة عن المجموع و هو هنا عبارة عن شيء مع شيء فقط و (يحتمل) البطلان لان الوضوء عبادة واحدة فلا يجوز تفريق النية على اجزائها كالصلاة و الصوم، و لان كل واحد غير المجموع و الانضمام لم ينو، و يقوى الأول قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية [١] فأمر اللّه تعالى بكل واحد واحد و تبعه وجوب المجموع بالالتزام، و الأقوى عندي انه لا يصح لفعله عليه السّلام و قوله عليه السّلام هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به [٢].
قال دام ظله: و لو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
[٢] أقول: وجه القوة انتفاء شرطه و هو نية الوجوب لدخول الوقت و هو غير متطهر،
[١] محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه (مجمع)
[٢] تقدم آنفا
[٣] ئل ب ٣١ خبر ١١ من أبواب الوضوء