إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٣٧
احد حتى المحل (في الحل- خ) و جلده ميتة و لو صاده المحرم و ذبحه المحل في الحلّ حل عليه خاصة و لو ذبح المحل في الحل و ادخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم و لو باشر القتل جماعة ضمن كل واحد منهم فداء كاملا و لو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم و قيمتان إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره و لو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن و ينسحب في غيرها و لو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن و في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد الربع و في عينيه القيمة و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
[فروع]
فروع
[الأول لو صال عليه صيد]
الأول لو صال عليه صيد فدفعه فادى دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن
[الثاني لو أكله في مخمصة ضمن]
(الثاني) لو أكله في مخمصة ضمن و لو كان عنده ميتة و صيد فان تمكن من الفداء أكل الصيد و فدية و الا الميتة
[الثالث لو عم الجراد المسالك]
(الثالث) لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء
[الرابع لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه]
(الرابع) لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا ضمان و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه و قيل ربع القيمة (١)، و لو جهل حاله أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء.
[اما التسبيب]
(و اما التسبيب) ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا و ان قصد الحفظ فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلّص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات
قال دام ظله: و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه و قيل ربع القيمة.
[١] أقول: وجه الأول انه جناية مضمونة فكان عليه أرشها و الثاني قول الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن إدريس و ابن البراج لان على بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السّلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء [١] و الجرح مع التلف مساو للكسر مع التلف فيساويه مع عدمه.
قال دام ظله: فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه (الى قوله) فمات في يده ضمن على اشكال.
[١] ئل ب ١٨ خبر ٤ من أبواب كفارات الصيد