إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٠
يمّمه مرة على اشكال، و كذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل (١)، و يستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة، تحت الضلال، و فتق قميصه، و نزعه من تحته، و تليين أصابعه برفق، و غسل رأسه برغوة السدر أوّلا، ثمّ فرجه بماء السدر و الحرض، و يديه، و توضيته، و البدأة بشق الرأس الأيمن، ثم الأيسر، و تثليث كل غسلة في كل عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلّا الحامل، و الوقوف على الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كل غسلة، و تنشيفه بثوب بعد الفراغ، صونا للكفن، و صبّ الماء في الحفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة، و يكره ركوبه، و إقعاده، و قص أظفاره، و ترجيل شعره
[فروع]
فروع
[الأول الدلك ليس بواجب]
(الأول) الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن، و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير (٢)
[الثاني الغريق يجب اعادة الغسل عليه]
(الثاني) الغريق يجب اعادة الغسل عليه.
[الثالث لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد]
(الثالث) لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل يغسل، و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر، فيقرض.
[الفصل الثاني في التكفين و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في التكفين و فيه مطلبان
[المطلب الأول في جنسه و قدره]
(الأول) في جنسه، و قدره، و شرطه ان يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، و يكره الكتان، و الممتزج بالإبريسم، و يستحب القطن المحض
مرة على اشكال، و كذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
[١] أقول: منشأه. من ان الغسل واحد، للاكتفاء بنيّة واحدة، و لتقدمها على الثانية و الثالثة، و للصحة مع عزوبها قبلهما، و من انه بدل الغسل و هو واجب ثلثا و التيمم أضعف، فالأولى عدم اجزاء الواحد و الّا لكان أقوى، قوله أو فقد الغاسل و ذلك كما لو لم يوجد الّا شخص مسلم و كان عاجزا عن التغسيل لعلة لا التيمم.
قال دام ظله: و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.
[٢] أقول: وجه القرب انه كغسل الجنابة و وجود الغسلة المجزية في الجنابة، و يحتمل عدمه، لعدم النص عليه، و الأقوى عندي الاجزاء مع وضع السدر و الكافور.