إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٢٩
خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أولا.
[فروع]
فروع
[لو باع الآبق منضما الى غيره]
(ا) لو باع الآبق منضما الى غيره و لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشيء و كان الثمن في مقابلة المنضم اما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضى و هو تعذر التسليم، و العدم لوجود المقتضي لصحة البيع و هو العقد (فعلى الأول) يفتقر إلى الضميمة و لو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة (و على الثاني) لا يفتقر و يكون في ضمان البائع الى ان يسلمه الّا مع الاسقاط
[لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح]
(ب) لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز (١)، فان عجز تخير و كذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه الا بعد مدة و لم يعلم المشتري كان له الخيار و لو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح الا مع اجازة المرتهن
[لو باع شاة من قطيع و لم يعين بطل]
(ج) لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعين بطل و لو قال بعتك صاعا من هذه الصيعان مما تماثلت اجزائه صح و لو فرق الصيعان و قال بعتك أحدها لم يصح، و كذا يبطل لو قال بعتك هذه العبيد الا واحدا و لم يعين أو بعتك عبدا على ان تختار من شئت منهم و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح ان قصدا الإشاعة و ان قصدا معينا بطل، و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت اجزائه أو اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا، و يصح بيع الصاع من الصبرة
قال دام ظله: لو باع المغصوب و تعذر تسليمه لم يصح و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز.
[١] أقول: منع الشيخ عن بيع المغصوب مطلقا فعلى هذا لا يصح هنا (و قيل) بجوازه إذا تمكن البائع من تسليمه و هو الأصح، فعلى هذا لو كان المشتري متمكنا من أخذه لا البائع قال المصنف فالأقرب صحة البيع لوجود المقتضى و هو العقد و القابل لانه ملك قابل للنقل و انتفاء المانع (و يحتمل) العدم لاشتراطهم إمكان التسليم من البائع و هو غير متحقق هنا و الحق عندي الأول.
قال دام ظله: و يصح بيع الصاع من الصبرة (إلى قوله) و هل ينزل