إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٤
[لا يدخل الغصن اليابس]
(ه) لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على اشكال (١) و في ورق التوت نظر (٢)
[لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع]
(و) لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع و في دفع الأرش نظر (٣)
[لو كانت التمرة مؤبّرة]
(ز) لو كانت التمرة مؤبّرة فهي
من باع نخلة بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع [١] (و لان) دخول الثمر من دلالة المفهوم و هي ضعيفة مخالفة للأصل فيقتصر فيه على المتيقن و هو إذا لم يؤبر شيء منها و يبقى الباقي على أصل عدم الدخول (و قوله لعسر التمييز) إشارة إلى دليل و هو ان المؤبر لا يدخل لوجود العلة المانعة المنصوص عليها و غير المؤبر لو دخل لبطل البيع في النخلة و الثمرة لأنه مجهول تعسر معرفته و ليس من ضرورات المبيع كالاسّ و ليس عليه نص كالابق و كل مجهول كذلك يبطل البيع بدخوله لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل و اللازم باطل فإنه لم يقل به قائل من الأمة فالملزوم مثله.
قال دام ظله: و لا يدخل الغصن اليابس و لا السعف اليابس على اشكال
[١] أقول: ينشأ من انه في الأصل جزء (و من) استحقاقه القطع فصار كالثمرة و الأقرب الدخول.
قال دام ظله: و في ورق التوت نظر.
[٢] أقول: ينشأ من انه جزء الشجرة خلق لمصلحتها (و من) مشابهة الشجرة و الأقرب الدخول.
قال دام ظله: و لو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع و في دفع الأرش نظر.
[٣] أقول: هنا مسئلتان (ا) في جواز القطع مع الضرر الكثير بالإبقاء قال المصنف الأقرب جوازه و وجهه عدم وجوب تحمل الضرر العظيم لنفع الغير لما تقرر في علم الكلام انه لا يجوز تكليف شخص لاشتمال التكليف على لطف للغير خاصة لا المكلف (و يحتمل) عدم الجواز لأنه أدخل الضرر على نفسه للشراء و الأصل إبقاء الثمرة للغير فقد رضي ببقائها و لانه لو جاز قطعها لكان إتلافا على البائع فلا يكون إبقاء له فيجتمع النقيضان و لاشتماله على نفى غاية حكم الشارع ببقائها للبائع فيبطل الحكم
[١] ئل ب ٣٢ خبر ٣ من أبواب أحكام العقود