إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٥
التملك فلا يستحب في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع اليه بالعيب و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما يقصد به الاكتساب بعد التملك، و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم ردّ ما اشتراه بعيب أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها، و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فردّ عليه بالعيب انقطع حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه لم يكن مال التجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية، و لا بدّ من استمرار نصاب احد النقدين طول الحول فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة و من عدم الخسران فلو طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت الّا أن يمضي أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة و لو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال و الزيادة من حين ظهورها، و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأى (١) و لو كان أقلّ من نصاب استأنف إذا بلغه. و الزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا
الحسن عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام نحوه [١] (و لعموم) الأمر (و الجواب) ان الرواية ان سلّم سندها فهي محمولة على الاستحباب لما تقدم و عموم الأمر ممنوع لورود البيان بالرواية الصحيحة المذكورة قبل.
قال دام ظله: و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأى.
[١] أقول: الأصل في هذه المسئلة انه هل يبنى حول التجارة على حول القنية أم لا قال والدي المصنف لا مطلقا و قال الشيخ يبنى على حول النقد لا غيره بمعنى ان العوض الذي ملك به عوض التجارة ان كان نصابا من احد النقدين قد انعقد عليه حول القنية بنى حول التجارة على حول المالية و الا لم يبن و ان كان من جنسه (احتج) المصنف بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [٢] فحول القنية انقطع بخروج المحل و حول التجارة متأخر عن سببه و هو عقد المعاوضة لها لاستحالة تقدم المسبب على سببه و لاختلاف شروط الزكوتين و المحل فان محل القنية الشخص لا النوع و
[١] ئل ب ١٣ خبر ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] سنن ابى داود- باب في زكاة السائمة.