إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١
الأبيض، و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب. مئزر، و قميص، و إزار على راى (١)، و في الضرورة واحدة. (و يستحب) ان يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، فان فقدت فلفّافة أخرى، و خرقة لفخذيه، طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر، و تسمى الخامسة، و عمامة، و يعوض المرأة قناعا عنها، و تزاد لفافة أخرى لثدييها، و نمطا، و العمامة ليست من الكفن، و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، و يخرج ما اوصى به من الزائد عليه من الثلث، و للغرماء المنع منه دون الواجب، و لا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل، و على السبعة في المرأة، و يستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن السدر شجر رطب.
[المطلب الثاني في الكيفية]
المطلب الثاني في الكيفية (و يجب) ان يبدأ بالحنوط، فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه و يسقط مع العجز عنه، و المستحب ثلاث عشر درهما و ثلث و دونه أربعة دراهم و الأدون درهم، و يستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث (٢)، و ان يجعل بين أليتيه قطنا، و ان خاف خروج شيء منه حشى دبره، و ان يشدّ فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفّا شديدا، بعد ان يضع عليها قطنا و ذريرة، و يجب ان يؤزره ثم يلبسه القميص، ثم يلفّه بالإزار، و يستحب الحبرة فوق الإزار، و جعل احدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار، و التعميم
قال دام ظله: و أقل الواجب للرجل و المرأة ثلثة أثواب، مئزر و قميص و إزار على راى.
[١] أقول: هذا مذهب أكثر أصحابنا لقول ابى جعفر عليه السّلام [١] انما الكفن المفروض ثلثة أثواب، و هو الأقوى عندي، و قال سلار اقله واحد للأصل.
قال دام ظله: و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث.
[٢] أقول: وجه القرب انه مشروع بدونه فلا يستلزم نيته نية رفع الحدث، و
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب التكفين