إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٩
اتفقا و على الامام الحضور و الاعلام، و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن (١) و يبنى الشاك في العدد على الأقل و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على اشكال. (٢)
[الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان]
الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان
[المطلب الأول الماهية]
الأول الماهية و هي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان يكبر للافتتاح ثمّ يقرء الحمد و سورة ثمّ يركع و يقوم فيقرء الحمد و سورة و هكذا خمسا
النبي عليه السّلام في بيان الواجب لما نزل قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ) [١] و ما يفعل في بيان الواجب واجب (و لما) صح من قول العبد الصالح عليه السّلام و يكبر خمسا و يدعو بينها ثم يكبر اخرى فيركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرء ثم يكبر أربعا و يدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة [٢] و الأمر للوجوب.
قال دام ظله: و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و سقط التكبير و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن
[١] أقول: وجه الأول انه يسقط القراءة و القنوت فكذا التكبير، و وجه الثاني ان كل واحد من هذه واجب برأسه و سقوط احد الواجبين لا يستلزم سقوط الآخر و لأنه أدرك محله و الأصل عدم السقوط و هذا اختيار الشيخ في المبسوط و هو الأقوى عندي.
قال دام ظله: و أقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلثة أميال كالجمعة على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من قولهم: شرائط العيدين شرائط الجمعة و من عدم النص عليه حيث عدّوا شرائط العيد (و الأصل) و فعل الفقهاء و مبنى هذه المسئلة على ان المسافة هل هي شرط في الجمعة أو واجبة.
[١] سورة الكوثر آية ٢.
[٢] ئل ب ١٠ خبر ١٧ من أبواب صلاة الكسوف.