إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠٧
فجر النحر
[و المحل عرفة]
و المحل عرفة، و حدّها من بطن عرفة و ثوية و نمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك و لا بهذه الحدود و يجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل و المستحب ان يقف في السفح في ميسرة الجبل و سد الخلل بنفسه و رحله و أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة
[الثاني الكيفية]
(الثاني) الكيفية- و تجب فيه النية و الكون بها الى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه فلو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما و لا شيء (عليه خ) لو فقد احد الوصفين أو عاد قبل الغروب، و يستحب الجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و الشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه و لوالديه و للمؤمنين و الوقوف في السهل و الدعاء قائما، و يكره الوقوف في أعلى الجبل و راكبا و قاعدا
[الثالث الاحكام]
(الثالث) الاحكام- الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجه و الناسي يتدارك و لو قبل الفجر فان فاته نهارا و ليلا اجتزأ بالمشعر و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و ان سارت به دابته مع النية و ناسي الوقوف يرجع و لو الى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فان ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصح حجه و كذا لو لم يذكر (يدرك- خ) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم، اما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح، و يستحب للإمام ان يخطب في أربعة أيام يوم السابع و عرفة و النحر بمنى و النفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
الاولى) فلما رواه عبد الحميد بن سعيد عن ابى الحسن الأول عليه السّلام قال سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال لا و لكن يمضى على إحرامه [١] (و اما الثانية) فلاستحالة تحصيل الحاصل، و أجاب والدي عن حجة الشيخ بأن النهي عن الطواف لا يقتضي إبطال الإحرام و لا يدل على وجوب التلبية بشيء من الدلالات الثلث و الأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف.
[١] ئل ب ٨٣ خبر ٦ من أبواب الطواف