إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٥
استبصاره واجبا الا ان يخل بركن بل يستحب
[السادسة ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا]
(السادسة) ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى و لا يشترط اذن الزوج في الواجب و في حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة
[السابعة المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف]
(السابعة) المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف و معه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه]
المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه قد بينا اشتراط التكليف و الحرية و الإسلام و اذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون و لا السكران و لا المغمى عليه و لا الساهي و الغافل و لا النائم و لا العبد إلا بإذن المولى و معه ليس له منعه و كذا الزوجة (و الولد خ) و للأب حل يمين الولد و حكم النذر و العهد و اليمين في الوجوب و الشرائط واحد، و لو نذر الكافر لم ينعقد و مع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته ان قيده بوقت و الا لم يجب الفور نعم لو تمكن بعد وجوبه و مات لم يأثم و يقضى من صلب التركة و لو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما و لو اتسعت لاحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام و لو لم يتمكن و مات سقط، و لو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه و لا معها لمرض و عدو و شبههما يسقط و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قيل وجبت الاستنابة (١)، و لو قيد النذر بالمشي وجب و يقف
المنصوص فيبقى الباقي على الأصل و من قال ان المؤمن لا يكفر فقد ظهر بالكفر عدم إسلامه ابتداء فلا يجب القضاء (و الحق) عندي الأول لأن الردة لا تسقط و لا يناسب الرخصة (و التحقيق) ان الفرض تعلق بماله هنا للمسلمين بالنيابة فيجب إخراجه عنه (ب) انه استطاع قبل الردة و استمرت الاستطاعة مدة يمكن فيها الحج و انما أهملها المصنف لانه يجب الاستيجار من ماله في الصورة الأولى عند المصنف فهنا اولى بالوجوب.
قال دام ظله: و لو نذر أو أفسد و هو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
[١] أقول: قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فان فعل فقد أجزأه