إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٧٠
المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه و قوّم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، و لا ينعتق على الثاني الا ان يخصه الامام به فينعتق و ان خص به جماعة هو أحدهم و رضى عتق عليه و لزمه نصيب الشركاء
[السادس لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما]
(السادس) لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه و أقيم عليه (الحد- خ) بقدر نصيب الباقين فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها (١) و يسقط منه بقدر
المال تابع في الجهاد و الغرض الأصلي من الجهاد إعلاء كلمة اللّه تعالى في العالم فإذا اقتسموا تبينا قصد التملك بالاستيلاء فتبين حصول الملك (و اعلم) انه على القول بأن القسمة كاشفة لا نقول يتبين بالقسمة إذ حصة كل واحد من الغانمين على التعيين صارت ملكا لذلك الشخص بالاستيلاء بل إذا اقتسموا تبينا انهم ملكوا الغنائم أولا ملكا مشاعا ثم يتميز بالقسمة الحصص و يتفرع على ذلك فروع ليس هذا موضع ذكرها.
قال دام ظله: و لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه و أقيم عليه (الحد- خ) بقدر نصيب الباقين فإن أحبلها فله منه بقدر حقه و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها.
[١] أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) في وجوب الحد و قد اختلفوا فيه، فقال الشيخ في الخلاف لا يلزمه الحد و أطلق و قال في المبسوط كما قال المصنف هنا (و التحقيق) عندي ان هذه المسئلة مبنيّة على ملك الغنيمة (فعلى القول) بأنها تملك بالقسمة انتفى الحد لانتفاء ملك غيره من الغانمين و ثبوت حق الملك له عليها لان قبل القسمة تكون حقوق الغانمين في كل عين من باب تزاحم الحقوق و هو استحقاق كل واحد تملك الكل و لهذا يخصص الامام من اختار منهم بالعين و هو من خواص تزاحم الحقوق و هو شبهة للواطئ فإن ملك الملك ملك بالقوة فيدخل تحت قوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [١] و كذا لا حد ان قلنا القسمة كاشفة لجواز اعراض الكل غيره فيظهر ملكه عليها فلا يكون أقل من ان يشتبه عليه بأمته غير أمته بها لأن طرفي التردد (هنا) طرفا إمكان و (ثم) طرفا وجوب و امتناع و على الملك بالاستيلاء
[١] ئل ب ٢٤ خبر ٥ من أبواب مقدمات الحدود.