إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥
كذلك. (١) و لو صلّى و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة
[الثاني لو خرج أحد الحدثين]
(الثاني) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء
[الثالث الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد]
(الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا. (٢)
[الرابع لو استجمر بالنجس بغير الغائط]
(الرابع) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء و به يكفي الثلاثة غيره.
[المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة]
المقصد الثاني في المياه و فصوله خمسة
[الفصل الأول في المطلق و أقسامه ثلاثة]
(الأول) في المطلق و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه و هو المطهر من الحدث و الخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه و ان تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا و ان خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة
[الأول الجاري]
(الأول) الجاري و انما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون و الطعم و الرائحة التي هي مدار الطهورية و زوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا و لو تغير بعضه نجس دون ما قبله و ما بعده
[ماء المطر]
(و ماء المطر) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف
[ماء الحمام]
(و ماء الحمام) كالجاري ان كان له مادة هي كر فصاعدا و الّا فكالواقف.
[١] أقول: هذا يبتني على ان التيمم هل يصح في أول الوقت مطلقا أو عند العلم بعدم زوال عذره أولا مطلقا و هو يأتي.
قال دام ظله: و الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
[٢] أقول: للقرب وجهان (ألف) ان المخرج كلي طبيعي يصدق على الطبيعي و غيره مما هو معتاد و لزوم الحكم للكلي يستلزم ثبوته لافراده (ب) ان المشقة موجودة فيهما فناسب ترخص الاستنجاء (و هو أقوى عندي- خ) و اما غير المعتاد فهو بمنزلة إزالة النجاسة، و يحتمل عدمه لأن الأصل عدم زوال النجاسة إلا بالماء خرج عنه المنصوص عليه فيبقى الباقي على أصله و لان المخرج انما يطلق حقيقة على المعهود لانه المتعارف و السابق الى الذهن.