إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٥
[المقصد الثاني في أقسامه و فيه مطلبان]
المقصد الثاني في أقسامه و فيه مطلبان:
[المطلب الأول أقسام الصوم أربعة]
(الأول) أقسام الصوم أربعة
[واجب]
(واجب) و هو ستة رمضان و الكفارات و بدل الهدى و النذر و شبهه و الاعتكاف الواجب و قضاء الواجب
[مندوب]
(و مندوب) و هو جميع أيام السنة إلّا ما يستثنى و المؤكد أول خميس من كل شهر و آخر خميس منه و أول أربعاء من العشر الثاني و يقضى مع الفوات و يجوز التأخير إلى الشتاء و يستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز و أيام البيض من كل شهر و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و ستة أيام بعد عيد الفطر و يوم الغدير و مولد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مبعثه و دحو الأرض و عرفة الا مع الضعف عن الدعاء أو مع شك الهلال و عاشوراء حزنا و المباهلة و كل خميس
لا يوجب قصر صومه (أما الأولى) فظاهرة للأمر (و اما الثانية) فلصدق «كل سفر موجب لقصر الصلاة موجب لقصر الصوم» لما رواه سماعة عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال ليس يفترق التقصير و الإفطار الحديث [١] و يلزمه كلما لا يوجب قصر الصلاة لا يوجب قصر الصوم و لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح من قول ابى عبد اللّه عليه السّلام إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم و يعتد به من شهر رمضان [٢] (ب) اشتراط تبييت النية من الليل لا غير فإذا نوى ليلا فأي وقت سافر و لو بعد الزوال أفطر و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج لرواية على بن يقطين عن ابى الحسن موسى الكاظم عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله فقال إذا حدّث نفسه من الليل فبدا له في السفر أفطر إذا خرج من منزله و ان لم يحدّث نفسه من الليل فبدا له السفر من يومه أتم صومه [٣] (ج) اشتراط النية من الليل و الخروج قبل الزوال معا. و هو اختيار الشيخ في المبسوط جمعا بين الروايتين (د) عدم اشتراط أحدهما بل متى سافر وجب القصر سواء بيّت النية أو لا خرج قبل الزوال أو بعده، و هو اختيار المرتضى لعموم قوله تعالى أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [٤]
[١] ئل ب ٤ خبر ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] ئل ب ٥ خبر ١ من أبواب من يصح
[٣] ئل ب ٥ خبر ١٠ من أبواب من يصح
[٤] البقرة آية ٨٢.